خادمة تواجه المحاكمة بعد سرقة شقة في الشروق
تفريغ الكاميرات وشهود العيان كشفوا تفاصيل الواقعة بالكامل

أمرت جهات التحقيق بإحالة خادمة إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بمدينة الشروق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي شملت تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال شهود العيان.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت عملها السابق في الشقة السكنية ومعرفتها التامة بمواعيد قاطنيها، لتقوم بسرقة عدد من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية، وهواتف محمولة من داخل الشقة. وقد اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بتخطيطها للجريمة وتنفيذها.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة السرقة التي لا تقترن بظرف من الظروف المشددة هي الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، بينما تصل العقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات حال توافر أحد الظروف المشددة المذكورة في المادة 317، والتي تشمل:
-
السرقة من مكان مسكون أو معد للسكن أو ملحقاته.
-
السرقة باستخدام الكسر أو التسلق أو مفاتيح مصطنعة.
-
السرقة التي تحدث ليلاً أو تتم بواسطة شخصين أو أكثر.
-
السرقة من الخدم أو المستخدمين إضرارًا بمخدوميهم.
-
السرقة من محترفي نقل الأشياء كالعمال والسائقين.
-
السرقة التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى.
كما تجيز المادة 320 من القانون تشديد العقوبة في حالة تكرار الجريمة، وفرض المراقبة الشرطية على الجاني لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وتعد هذه العقوبة تكميلية.
أما في حالات الظروف المخففة، فقد أجاز نص المادة 319 استبدال الحبس بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كانت المسروقات عبارة عن محاصيل غير منفصلة عن الأرض، ولا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين قرشًا، بشرط أن تكون الجريمة في الأصل جنحة وليست جناية.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 312 من القانون وضعت قيدًا على النيابة العامة بعدم تحريك الدعوى الجنائية في حالة سرقة أحد الأزواج أو الأصول أو الفروع إلا بناءً على طلب المجني عليه، وله الحق في التنازل أو وقف تنفيذ الحكم في أي وقت.
يُذكر أن الحكم في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ الفوري حتى في حال الاستئناف.