اخبار تهمك

حبس 5سنوات الابتزاز الاكترونيه وغرامة 300 ألف جنيه 


كتبت.. هبة مصطفى

 

تمثل جريمة الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صورا أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وفي معظم الأحيان يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة “الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام”، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع، وهنا تتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أنه من يتعرض لجرائم السب أو قذف أو مضايقة أو إزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عليه أن يبادر بإبلاغ إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، ومعه الدليل المادي الذي يثبت وقوع ارتكاب الجاني لجريمة السب والقذف في حقه عبر “الإنترنت “، وتقديم سكرين-شوت و اللينك و صورة الحساب الخاصة بمرتكب الجريمة.

لافتاً إلى أن هذه الجهة لديها من الإمكانيات الفنية والعناصر المدربة التي تستطيع من خلالها أن تتوصل عن شخص وهوية مرتكب هذه الجريمة ورقم هاتفه وتحديد مرتكبها.

وأكد أن الدليل الوحيد الذي يصلح للإدانة في مثل تلك الجرائم هو التقرير الفني المعد من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية وبدونه فإن المحكمة تشكك في نسب الجريمة إلى المتهم ومن ثم تقضي بالبراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى