أهم الأخباراخر الأخبارتقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

بعد أداء السيسي اليمين الدستورية، ضوابط تشكيل الحكومة وعرضها على النواب

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليبدأ ولايته الجديدة، اعتبارا من الأربعاء 3 أبريل  لمدة 6 سنوات، ويتبقى الحديث الذي يشغل بال عدد كبير من المصريين بشأن الموقف من استمرار الحكومة في أداء عملها أو إقالته، أو إجراء  تعديل وزاري.

وفي هذا الصدد نظم الدستور ضوابط منح الرئيس الحق في تشكيل الحكومة ولكن بالعرض على مجلس النواب.

تكليف الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

الرئيس السيسى

 

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

اختصاصات الحكومة وفقا للدستور

كما حدد الدستور مهام واختصاصات الحكومة، حيث تنص المادة 163 على: الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء

كما وضع الدستور شروطا لتعيين رئيس مجلس الوزراء، على النحو الوارد في المادة 164 والتي تنص على: يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

رئيس مجلس الوزراء يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

كما اشترط الدستور في المادة 165

أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، حيث نصت على: يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

وفي المادة 166 تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.

وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

كما وضع الدستور اختصاصات الحكومة على النحو الوارد في المادة 167: تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

• الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

• المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

• توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.

• إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.

• إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.

• إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

• إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

• عقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.

• تنفيذ القوانين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى