بنوك وتمويلتقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

فتح حسابات مجانية للعملاء في البنوك ابتداء من اليوم

تبدأ اليوم الأحد البنوك في السوق المصرفي المصري بتقديم خدمة فتح الحساب المجاني للعملاء تنفيذا لتعليمات البنك المركزي.

وسيتم فتح الحسابات مجانا وبدون حد أدنى بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للإدخار الذي يقام من 15 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري.

 

فاعليات الشمول المالي في البنوك 

وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك كل عام، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالى واليوم العالمي للإدخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

قانون البنك المركزى المصرى 

قانون البنك المركزى، كشف قانون البنك المركزى عن عدد من الأهداف لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون والمادة ١٥١ تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقًا لأحكام هذا الفصل إلى الآتي:

(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم.

(جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن.

 مواد قانون البنك المركزي 

والمادة ١٥٠ البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض.

ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

حدد قانون البنك المركزي عددا من الضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون.

وتنص المادة ١٤٩ على أن تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.

شروط تقديم الائتمان

ونصت المادة (101) على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

قانون تنظيم الضمانات المنقولة

ووفقا للمادة (102) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.

ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى